يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
204002 مشاهدة
الأغتسال لصلاة الجمعة

قوله: [فصل: في الأغسال المستحبة، وهي ستة عشر: أكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها ] لحديث أبي سعيد مرفوعا غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقال -صلى الله عليه وسلم- من جاء منكم الجمعة فليغتسل متفق عليهما وليس بواجب، حكاه ابن المنذر إجماعا.


الشرح: هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأغسال المستحبة أي غير الواجبة وهي:
أولا: غسل الجمعة فيسن للمسلم أن يغتسل في يوم الجمعة قبل الصلاة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل وفي رواية إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل وهذا الغسل ليس بواجب لقوله -صلى الله عليه وسلم- من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل وسيأتينا مزيد لهذا في باب صلاة الجمعة- إن شاء الله-.